268

इक़्तिदाब

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

संपादक

د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

प्रकाशक

مكتبة العبيكان

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠١ م

शैलियों

وأكثر ما تستعمل في الإناث، وزعم الفراء: أن الذود يقع على الواحد، وهو غير معروف، بل قولهم: ثلاث ذود، وخمس ذود، من أدل دليل على أنه لا يكون للواحد؛ لأن ما دون العشرة لا يضاف إلى واحد، ألا ترى أنه لا يقال: خمسة ثوب، ولا أربع دراهم.
أبو عمر: "الذود": واحد من الإبل، كأنه يقول: ليس فيما دون خمس من الإبل، أو خمس نوق صدقة، ومنه قيل: "الذود إلى الذود إبل". وقد قيل: "الذود" القطعة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة، والأول أكثر عند أهل

1 / 277