580इकनाकالإقناع لابن المنذرइब्न मुंधिर नैसाबुरी - 318 अ.ह.ابن المنذر النيسابوري - 318 अ.ह.संपादकالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينप्रकाशक(بدون)संस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٨ هـशैलियोंFiqh for Non-Affiliates and its Principles•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंसामानी वंश (त्रांसऑक्सानिया, खुरासान), 204-395 / 819-1005البركة» .وَلا بأس إذا حضر قوم طعامًا أن يقدم بعضهم بعض الطعام من بين يديه إِلَى غيره، لأن الخياط لما دعا النَّبِيّ ﷺ جعل أنس يأخذ الدباء فيضعه بين يدي النَّبِيّ ﵇، فلما يعلم من إعجابه به ولم ينكر ذَلِكَ عليه.ويستحب أن يسلت المرء الصحفة لحديث أنس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أمرهم بسلت الصحفة» .وفي حديث جابر، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «وَلا ترفع الصحفة حَتَّى تلعقا أو تلعقها، فإن آخر الطعام فِيهِ البركة» .ويستحب أن يلعق المرء2 / 642प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें