564

इकनाक

الإقناع لابن المنذر

संपादक

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

प्रकाशक

(بدون)

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨ هـ

للحلال، وللمحرم اصطياده وبيعه وشراؤه وأكله.
باب ذكر إباحة أكل الميتة عند الضرورة
قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣] .
فاحتمل أن يكون اللَّه جل وعز حرم عليهم الميتة وما ذكر معها فِي ﴿[الأنعام فِي جميع الأحوال وعلى جميع الناس، واحتمل أن يكون حرم ذَلِكَ عليهم فِي غير حال الاضطرار، فدل قول اللَّه جل ثناؤه:] فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [سورة البقرة: ١٧٣] عَلَى إباحة أكل الميتة فِي حال الإضرار.
ودل إجماع أهل العلم عَلَى مثال ذَلِكَ.
واختلفوا فِي معني قوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ﴾ [البقرة: ١٧٣] .
فروينا عن ابن عباس، أنه قَالَ: غير باغ فِي الميتة وَلا عاد فِي الأكل، وبه قَالَ جماعة، وقال أبو عبيدة: أي:

2 / 626