557इकनाकالإقناع لابن المنذرइब्न मुंधिर नैसाबुरी - 318 अ.ह.ابن المنذر النيسابوري - 318 अ.ह.संपादकالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينप्रकाशक(بدون)संस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٨ هـशैलियोंFiqh for Non-Affiliates and its Principles•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंसामानी वंश (त्रांसऑक्सानिया, खुरासान), 204-395 / 819-1005بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤] .وقال ﵎: ﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: ٥] .ودلت أخبار رَسُول اللَّهِ ﷺ عَلَى إباحة أكل لحوم الأنعام، وأجمع أهل العلم عَلَى القول به، فلحوم الأنعام مباح بالكتاب والسنة والاتفاق.وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إن أعظم المسلمين فِي المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» .٢٠٨ - نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ2 / 619प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें