ذكرنا عللها فِي غير هذا الكتاب، قَالَ أحمد: يروى عن رافع فِي هذا ضروب كأنه أراد أن ذَلِكَ يوهن ذاك الحديث.
وفيمن يخرج البذر قولان: أحدهما: أنه من عند رب الأرض هذا قول أحمد، وإسحاق، وقال غيرهما: مَا نبالي من عند أيهما كَانَ، لأن النَّبِيّ ﷺ لم يشترط ذَلِكَ حيث دفع خيبر إِلَى العمال.
وللرجل أن يستأجر الأرض وقتا معلوما بالدنانير والدراهم إذا كانت معلومة.
ومن أجاز ذَلِكَ من أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ سعد بن أبي وقاص، ورافع بن خديج، وابن عباس، وابن عمر، وبه قَالَ جماعة من