442इकनाकالإقناع لابن المنذرइब्न मुंधिर नैसाबुरी - 318 अ.ह.ابن المنذر النيسابوري - 318 अ.ह.संपादकالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينप्रकाशक(بدون)संस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٨ هـशैलियोंFiqh for Non-Affiliates and its Principles•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंसामानी वंश (त्रांसऑक्सानिया, खुरासान), 204-395 / 819-1005قَالَ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسْرِعَ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ عِنْدَ انْقِضَاءِ سَفَرِهِ لِلثَّابِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُسْرِعْ إِلَى أَهْلِهِ» .وَيُسْتَحَبُّ إِذَا قَدِمَ الْمَرْءُ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ لا يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلا لأَنْ تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ.وَيُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِذَا أَرَادَ الْقُدُومَ أَنْ يُرْسِلَ مَنْ يُؤَذِّنُ النَّاسَ أَنَّهُ قَادِمٌ وَقْتَ كَذَا، فَإِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ الدُّخُولَ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: «تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أَوْبًا لا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا» .كُلُّ ذَلِكَ رُوِّينَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.2 / 502प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें