434

इकनाक

الإقناع لابن المنذر

संपादक

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

प्रकाशक

(بدون)

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨ هـ

أمان العبد جائز وكذلك الْمَرْأَة، لأن أم هانئ أجارت رجلين، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قد أجرنا من أجرت» .
وَلا يجوز أمان الذمي وَلا الصبي، وأمان الأجير جائز، وإذا أشار الرجل بالأمان فهو جائز وبأي لغة أمن الرجل لزم أمانه، قَالَ عمر: إذا

2 / 494