429इकनाकالإقناع لابن المنذرइब्न मुंधिर नैसाबुरी - 318 अ.ह.ابن المنذر النيسابوري - 318 अ.ह.संपादकالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينप्रकाशक(بدون)संस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٨ هـशैलियोंFiqh for Non-Affiliates and its Principles•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंसामानी वंश (त्रांसऑक्सानिया, खुरासान), 204-395 / 819-1005وللإمام أن يقسم الغنائم فِي دار الحرب استدلالا بقسم النَّبِيّ ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين ولصاحبه سهم، وإن شاء الإمام أخر ذَلِكَ إِلَى أن يخرج من بلاد الحرب هو فِي ذَلِكَ بالخيار.باب الحكم فِي رقاب أهل العنوة من الأسر أو الفداء أو القتلقَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ [مُحَمَّد: ٤] .١٦١ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: نا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ2 / 489प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें