426इकनाकالإقناع لابن المنذرइब्न मुंधिर नैसाबुरी - 318 अ.ह.ابن المنذر النيسابوري - 318 अ.ह.संपादकالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينप्रकाशक(بدون)संस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٨ هـशैलियोंFiqh for Non-Affiliates and its Principles•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंसामानी वंश (त्रांसऑक्सानिया, खुरासान), 204-395 / 819-1005النَّبِيِّ ﷺ.باب قسم أربعة أخماس الغنيمةقَالَ اللَّه تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، فأعلم اللَّه فِي كتابه من يستحق خمس الغنيمة، ودل قسم رَسُول اللَّهِ ﷺ عَلَى مقدار مَا يستحقه الفارس والراجل منه.١٦٠ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ: لِلرَّجُلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ".2 / 486प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें