403इकनाकالإقناع لابن المنذرइब्न मुंधिर नैसाबुरी - 318 अ.ह.ابن المنذر النيسابوري - 318 अ.ह.संपादकالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينप्रकाशक(بدون)संस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٨ هـशैलियोंFiqh for Non-Affiliates and its Principles•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंसामानी वंश (त्रांसऑक्सानिया, खुरासान), 204-395 / 819-1005ومما يجب أن يستثنى من ظاهر الآية، ويوقف عن قتله النساء والصبيان لقول النَّبِيّ ﷺ، للذي قَالَ لَهُ: الحق خالدًا فلا يقتلن ذرية وَلا عسيفًا.ولحديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رأى فِي بعض مغازيه امرأة مقتولة «فنهى عن قتل النساء والصبيان» .وذلك إذا لم تقاتل الْمَرْأَة، فإن قاتلت قوتلت استدلالا بأن النَّبِيّ ﷺ لما وقف عَلَى الْمَرْأَة المقتولة: «مَا كانت هذه تقاتل» .فدل ذَلِكَ عَلَى أنها لو كانت تقاتل لجاز قتلها.2 / 463प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें