389

इकनाक

الإقناع لابن المنذر

संपादक

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

प्रकाशक

(بدون)

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨ هـ

جل ذكره مكة.
باب ذكر فرض القتال ومن يلزمه الحضور ومن لَهُ عذر لَهُ أن يتخلف من أجله
قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ﴾ [التوبة: ٣٨] .
فاحتمل أن يكون ذَلِكَ مفروضا عَلَى الجميع كالصلاة، والصوم، واحتمل أن يكون ذَلِكَ مفروضا عَلَى الكفاية، فإذا قام بثغور المسلمين من فِيهِ الكفاية سقط الإثم عن المتخلفين، فدل قوله: ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: ٩٥]، عَلَى سقوط الإثم عن المتخلف إذا قام بالعدو من فِيهِ الكفاية، لأنه لما وعد المتخلف عن الجهاد، لقوله: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [النساء: ٩٥]، دل عَلَى أنه غير حرج، ودل قوله: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢]، عَلَى مثال هذا المعنى مع أنا لا نعلم لرسول اللَّه ﷺ غزوة خرج فيها إلا وقد تخلف عَنْهُ فيها رجال، وتخلف ﷺ عن سرايا أخرجها، ففي تخلفه عن الخروج مع السرايا مع قوله فِي خبر أبي سعيد الخدري: «لينبعث من كل رجلين رجل والأجر بينهما» .
دليل عَلَى مَا قلناه.
وللرجل أن يتخلف عن الجهاد من أجل والديه لحديث عبد الله بن عمرو:

2 / 449