أقل الحيض عند كثير من أصحابنا يوم وليلة، وأكثره خمس عشرة، والذي يلزم في ذَلِكَ الموجود في النساء كَانَ أقل مما قلته أو أكثر، وإذا رأت البكر الدم أول مرة تمسك عن الصلاة عند كثير من أصحابنا إِلَى خمس عشرة، فإذا زادت عَلَى ذَلِكَ اغتسلت وصلت وتعيد صلاة مَا زاد عَلَى يوم وليلة.
والحامل لا تحيض، وليس عَلَى الحائض قضاء الصلاة، وتقضي الصوم لا اختلاف فِيهِ.
قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فوطء الحائض محرم، فإن وطئ امرؤ الحائض استغفر اللَّه وَلا غرم عليه في ماله.
إذا طهرت الْمَرْأَة من المحيض لم توطأ حَتَّى تغتسل، والمستحاضة يطؤها زوجها إذ حكمها حكم الطاهر في الصلاة، والصوم، وقراءة القرآن،
1 / 74