273इकनाकالإقناع لابن المنذرइब्न मुंधिर नैसाबुरी - 318 अ.ह.ابن المنذر النيسابوري - 318 अ.ह.संपादकالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينप्रकाशक(بدون)संस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٨ هـशैलियोंFiqh for Non-Affiliates and its Principles•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंसामानी वंश (त्रांसऑक्सानिया, खुरासान), 204-395 / 819-1005كتاب الظهارقَالَ اللَّه ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٣] .١١١ - نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: نا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ جَمِيلَةَ كَانَتْ تَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ امْرَأً بِهِ لَمَمٌ، فَإِذَا اشْتَدَّ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الظِّهَارِ»والظهار يكون من كل زوجة مسلمة وذمية، حرة وأمة، صغيرة وكبيرة.والظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، والظهار بذوات المحارم كهو من الأم.وإذا ظاهر الرجل من ثلاث نسوة لزمه لكل واحدة كفارة، كما يلزمه إذا طلقهن لكل زوجة تطليقة، وإذا ظاهرت الْمَرْأَة من زوجها فليس بشيء.وإذا ظاهر الرجل من أمته أو1 / 320प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें