259इकनाकالإقناع لابن المنذرइब्न मुंधिर नैसाबुरी - 318 अ.ह.ابن المنذر النيسابوري - 318 अ.ह.संपादकالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينप्रकाशक(بدون)संस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٨ هـशैलियोंFiqh for Non-Affiliates and its Principles•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंसामानी वंश (त्रांसऑक्सानिया, खुरासान), 204-395 / 819-1005وَلا يحل نكاح نساء الآباء وَلا نكاح حلائل الأبناء، لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢] .ولقوله تعالى: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] .والرضاع في ذَلِكَ كله بمنزلة النسب لقول رَسُول اللَّهِ ﷺ: «يحرم من الرضاع مَا يحرم من النسب» .وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لا تنكح الْمَرْأَة عَلَى عمتها وَلا عَلَى خالتها وَلا الخالة عَلَى ابنة أختها» .وللرجل أن ينكح امرأة الرجل وابنته من غيرها،1 / 306प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें