198इकनाकالإقناع لابن المنذرइब्न मुंधिर नैसाबुरी - 318 अ.ह.ابن المنذر النيسابوري - 318 अ.ह.संपादकالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينप्रकाशक(بدون)संस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٨ هـशैलियोंFiqh for Non-Affiliates and its Principles•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंसामानी वंश (त्रांसऑक्सानिया, खुरासान), 204-395 / 819-1005كتاب البيوعقَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] .فكان عَلَى ظاهر قوله: «أحل اللَّه البيع» .عَلَى أن كل بيع جائز، فلما قَالَ: «وحرم الربا» .دل عَلَى أن من البيوع مَا يجوز وما لا يجوز، فمما ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نهى عن بيع الغرر» .٨٧ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَى»ونهيه عن بيع الغرر كلام مجمل يدخل في أبواب من البيوع فمن الغرر1 / 243प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें