139

इकनाक

الإقناع لابن المنذر

संपादक

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

प्रकाशक

(بدون)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨ هـ

शैलियों

फिक़्ह
يجب عليه أن يقوتهم مَا يخرج زكاة الفطر، أخرج زكاة الفطر عنهم، وَلا شيء عَلَى من لا يقدر عليه.
باب مكيلة زكاة الفطر
٥٧ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، وَقَالَ: نا يَحْيَى، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ «فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ»
وأجمع أهل العلم عَلَى أن التمر والشعير، لا يخرج من كل واحد منهما أقل من صاع، ويجزئ عند جميعهم من البر نصف صاع، وكان ابن عمر يميل إِلَى إخراج

1 / 183