111

इकनाक

الإقناع لابن المنذر

अन्वेषक

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

प्रकाशक

(بدون)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨ هـ

शैलियों

फिक़्ह
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كُفِّنَ فِي ثَلاثَةَ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلا عِمَامَةٌ أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا»، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضِ الْكَلِمَةِ وَنَحْوِهَا
يكفن الميت في ثلاثة أثواب كما كفن رَسُول اللَّهِ ﷺ ويجزئ أن يكفن في ثوب أو ثوبين، وتكفن الْمَرْأَة في خمسة أثواب، درع وخمار ولفافتين وثوب لطيف يشد عَلَى وسطها، ويستحب من الأكفان البياض، لقول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

1 / 153