इक़नाअ फ़ी फ़िक़ह

अल-मावर्दी d. 450 AH
85

इक़नाअ फ़ी फ़िक़ह

الإقناع في الفقه الشافعي

अन्वेषक

خضر محمد خضر

प्रकाशक

دار احسان

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1420 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

طهران

عَلَيْهِ بِأَقَلّ من ضَمَانه أَو غرمه لَو أَبْرَأ صَاحب الْحق غَرِيمه برىء الضَّامِن مَعَه وَلَو أَبْرَأ الضَّامِن وَحده لم يبرأ الْغَرِيم الْمَضْمُون عَنهُ وَيجوز أَن يضمن عَن الضَّامِن ضَامِن ثَان وعو الثَّانِي ثَالِث وَعَن الثَّالِث رَابِع فَيكون لصَاحب الْحق مُطَالبَة أَيهمْ شَاءَ فَإِن أَبْرَأ العريم برئوا جَمِيعًا وَإِن أَبْرَأ الضَّامِن الأول برىء من بعده دون الْغَرِيم وَإِن أَبْرَأ الضَّامِن الثَّانِي برىء الثَّالِث وَالرَّابِع وَلم يبرأ الأول وَلَا الْغَرِيم وَيجوز أَن يضمن الْجَمَاعَة دينا على اجْتِمَاع وانفراد وَيُؤْخَذ كل وَاحِد من الضمناء بِجَمِيعِهِ فِي الِانْفِرَاد وبقسطه من الِاجْتِمَاع فَإِن أَبْرَأ مِنْهُ وَاحِدًا برىء مِنْهُ وَحده دون البَاقِينَ وَلَا يجوز ضَمَان مَا لم يجب إِلَّا دَرك الْمَبِيع فَيصح وَإِن لم يسْتَحق وَيلْزم الضَّامِن إِن اسْتحق غرم الثّمن وَلَا يلْزمه غرمه إِن رد بِعَيْب أَو إِقَالَة وَلَا يجوز إِذا كَانَ الْحق دَرَاهِم أَن يضمن دَنَانِير وَلَا إِذا كَانَ صحاحا أَن يضمن كسورا

1 / 103