इक़नाअ फ़ी फ़िक़ह

अल-मावर्दी d. 450 AH
183

इक़नाअ फ़ी फ़िक़ह

الإقناع في الفقه الشافعي

अन्वेषक

خضر محمد خضر

प्रकाशक

دار احسان

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1420 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

طهران

وَلَو أقرّ بدين لَهُ فِي ذمَّة رجل أَنه لفُلَان صَحَّ الْإِقْرَار بِهِ إِلَّا فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع ١ - زَوْجَة تقر بصداقها لغَيْرهَا ٢ - أَو زوج يقر بِمَا خَالع عَلَيْهِ زَوجته أَنه لغيره ٣ - أَو مجني عَلَيْهِ يقر أَن أرش جِنَايَته لغيره ٤ - أَو مَالك بَهِيمَة يقر بحملها لغيره فَلَا يَصح هَذَا الْإِقْرَار فَإِن قَالَ صَار لفُلَان صَحَّ فِي الصَدَاق وَالْخلْع وَلم يَصح فِي الْحمل وَكَانَ فِي أرش الْجِنَايَة على اخْتِلَاف حَالين إِن كَانَ وَرقا أَو ذَهَبا صَحَّ وَإِن كَانَت إبِلا لم يَصح ﷺ َ - بَاب الشَّهَادَات وَلَا تقبل إِلَّا شَهَادَة من تكاملت فِيهِ خَمْسَة أَوْصَاف الْبلُوغ وَالْعقل وَالْحريَّة وَالْإِسْلَام وَالْعَدَالَة وَالْعَدَالَة أَن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الْقَلِيل من الصفائر سليم السريرة مَأْمُون الْغَضَب محافظا على مُرُوءَة مثله وَيجوز إِذا تكاملت شُرُوط الْعَدَالَة أَن يشْهد بِمَا قد تحمله قبلهَا وَإِذا رد الْحَاكِم شَهَادَته لكفر أَو رق جَازَ أَن يشْهد بهَا بعد الْإِسْلَام وَالْعِتْق وَلَو ردهَا لفسق أَن يشْهد بهَا بعد الْعَدَالَة وَلَا تقبل شَهَادَة النِّسَاء إِذا انفردن إِلَّا أَن يشهدن وَهن أَربع بِمَا لَا يطلع

1 / 201