इक़नाअ फ़ी फ़िक़ह

अल-मावर्दी d. 450 AH
147

इक़नाअ फ़ी फ़िक़ह

الإقناع في الفقه الشافعي

अन्वेषक

خضر محمد خضر

प्रकाशक

دار احسان

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1420 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

طهران

على يسرى وَلَا عليا على سفلى وَلَا ثنية على ناجذ وَلَيْسَ فِي السن الشاغية والأصبع الزَّائِدَة إِلَّا حُكُومَة وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل وَلَيْسَ فِيمَا تقدم من الحارصة والدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق إِلَّا حُكُومَة وَفِي الهاشمة عشر من الْإِبِل وَفِي المنقلة خَمْسَة عشر وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة وَفِي الْجَائِفَة مثلهَا وَلَيْسَ فِيمَا عدا ذَلِك إِلَّا حُكُومَة يقدرها الْحَاكِم بتقويمه لَو كَانَ عبدا قبلهَا وَبعدهَا وَيعْتَبر مَا بَينهمَا من دِيَة النَّفس إِلَّا أَن يكون ذَلِك زَائِدا على دِيَة الْعُضْو الْوَاحِد فينقص مِنْهُ بِاجْتِهَادِهِ مَا قل وَالْمَرْأَة فِي جَمِيع ذَلِك على النّصْف واليهودي وَالنَّصْرَانِيّ على الثُّلُث

1 / 165