इक़नाअ फ़ी फ़िक़ह

अल-मावर्दी d. 450 AH
11

इक़नाअ फ़ी फ़िक़ह

الإقناع في الفقه الشافعي

अन्वेषक

خضر محمد خضر

प्रकाशक

دار احسان

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1420 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

طهران

الْقُرْآن وَحمل الْمُصحف وَدخُول الْمَسْجِد وَوَطْء الزَّوْج وَإِذا اغْتسل من حَيْضهَا حل جَمِيع ذَلِك لَهَا وَلَا يحل قبل الْغسْل إِلَّا الصَّوْم وَحده وتقضي مَا تركت من الصّيام دون الصَّلَاة وَلَا تحرم مؤاكلة الْحَائِض وَلَا الِاسْتِمْتَاع بِمَا دون الْفرج مِنْهَا والمستحاضة وَهِي الَّتِي ترى الدَّم فِي غير أَيَّام الْحيض كالطاهر إِلَّا أَنَّهَا تتوضأ لكل صَلَاة فَرِيضَة بعد غسل فرجهَا وشده وَكَذَلِكَ الْمُبْتَلى بالمذي وَمن بِهِ سَلس الْبَوْل وَأَقل النّفاس مجة وَأَكْثَره سِتُّونَ يَوْمًا وأوسطه أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَيحرم على النُّفَسَاء مَا يحرم على الْحَائِض وَأَقل الْحمل سِتَّة أشهر وَأَكْثَره أَربع سِنِين

1 / 29