84

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

अन्वेषक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

مفارقته أو مكانًا يستهزأ فيه بالإسلام، أو مسجد الضرار، أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكيًا. ٥٤٦ - وأجمعوا على أن الطيب في قوله ﵇: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا»: هو الطاهر بلا خلاف. ذكر جامع من كتاب الطهارة ٥٤٧ - واتفق أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع لا تجزئ إلا بطهارة من وضوء، أو غسل، أو تيمم ولا بد. ٥٤٨ - وكان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون، فلو جاز القطع بالإجماع فيما لا يتيقن أنه لم يشذ عنه أحد لكان يجب أن يقطع فيه بأنه إجماع. ٥٤٩ - والمسح في اللغة التي نزل بها القرآن هو غير الغسل بلا خلاف. ٥٥٠ - ولا خلاف في أن (القلة) المذكورة في الشرع تسع عشرة أرطال مال. تم كتاب [الطهارة] والحمد لله رب العالمين

1 / 113