72

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

अन्वेषक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

ذكر قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل ٤٦٨ - وأجمعوا على أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل. ٤٦٩ - وأجمع أهل العلم أن (المد) من الماء في الوضوء، و(الصاع) في الاغتسال غير لازم للناس. ٤٧٠ - وقد صح أنه ﵇ اغتسل هو وعائشة من إناء هو (الفرق)، وأيضًا «بخمسة أمداد»، وأيضًا بخمسة (مكاكي)، وكل هذه الآثار في غاية الصحة، والإسناد الوثيق الثابت المتصل. ولا خلاف في أنه ﵇ لم يعير له الماء للغسل بكيل ككيل الزيت، ولا توضأ واغتسل بإناءين مخصوصين، بل قد توضأ في الحضر والسفر بلا مراعاة لمقدار الماء. ٤٧١ - ولا يختلفون لو أن متعبدًا اغتسل بنصف صاع لأجزأه.

1 / 101