623

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

संपादक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

क्षेत्रों
मोरक्को
साम्राज्य और युगों
अलमोहाद या अल-मुवाहिदून
٣٨١٨ - وأجمعوا أن الدابة إذ انفلتت وقتلت رجلًا أنه لا ضمان على ربها.
٣٧١٩ - ولا ضمان على الطبيب فيما لم يتعمد فيه بإجماع.
٣٨٢٠ - وأجمعوا أن الحائط إذا سقط من دار رجل إلي طريق المسلمين ولم يتقد إليه في إنزاله: لم يضمن ما سقط عليه فأفسده أو قتله، وإن كان قبل سقوطه مخوفًا منه، إلآ ابن أبي ليليي فإنه قال: إذا كان الحائط في نفسه مخوفًا منه قبل سقوطه فأخر وأمكن صاحبه إنزاله، فم يفعل فهو ضامن لما تلفت به، وإن لم يكن تقدم إليه في إنزاله احد.
٣٨٢١ - وأجمعوا سواه أن رجلًا لو أشهد على صاحب الحائط في إنزاله: لم يكن مخوفًا ثم سقط لم يضمن ما عطب به، إلا الشافعي فإنه ضمنه ذلك.
٣٨٢٢ - وأجمع العلماء أن العجماء إذا جنت جناية [نهارًا] أو جرحت جرحًا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر لا أرش فيه ولا دية.
٣٨٢٣ - وأجمعوا أن من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينًا ميتًا كان عليه ما نقص من أمه، إلا مالكًا فإنه قال: عليه عشر قيمة أمه.
٣٨٢٤ - والسائق للدابة وراكبها وقائدها عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعيين ومن بعدهم من الخالفين ضامنون لما جنت الدابة [من أجلهم وبسببهم].
٣٨٢٥ - ولا أعلم خلافًا [عن مالك وأصحابه و] بين سائر الفقهاء وعلماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق [والشام] أن من أوقف دابته في

2 / 279