591

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

संपादक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

क्षेत्रों
मोरक्को
साम्राज्य और युगों
अलमोहाद या अल-मुवाहिदून
٣٦٢٠ - والجمهور ممن سلف وخلف يوجب الجلد ثمانين على الشارب للخمر، وعلى السكران منها.
٣٦٢١ - واتفق أهل العلم جميعًا على أن النبي ﷺ لم يضرب في الخمر من العنب، ولا في الخمر من غيره ولا [....] بالسوط.
٣٦٢٢ - [واتفقوا] أن العبد والأمة تلزمهما في شرب الخمر عشرون واختلفوا في إتمام ثمانين.
ذكر الجلد بالسوط والكفالة في الحد
[....]
٣٦٢٣ - واتفق أهل العلم جميعًا على ان المجلود يجب جلده بالسوط.
٣٦٢٤ - والسوط الذي يجلد به سوط بين السوطين لاتفاق أهل العلم على ذلك.
٣٦٢٥ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول أنه لا تجوز الكفالة في الحدود.
أبواب الإجماع في الحد في القذف
ذكر الحد في القذف
٣٦٢٦ - والحد حق للمقذوف سواء كان قاذفه حرًا أو عبدًا.
٣٦٢٧ - كما كان من قذف حرًا مسلمًا عفيفًا كمن قذف حرة مسلمة عفيفة

2 / 247