586

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

संपादक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

क्षेत्रों
मोरक्को
साम्राज्य और युगों
अलमोहाद या अल-मुवाहिदून
٣٥٩١ - واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الأرحام المحرمة من الرقيق جائزة.
٣٥٩٢ - واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين عقلاء أصحاء غير زمني جائزة.
٣٥٩٣ - وأجمعوا أن من ابتاع أمة رفيعة أو وضيعة لم يكن له أن يضعها على يدي عدل لنستبرئ بحيضة، إلا مالكًا ﵀ فإنه أجبرهما على ذلك في الرفيعة القدر.
٣٥٩٤ - وأجمعوا أن من كانت له أمة لها ولد في ملك غيره لم يجبرا على الجمع بينهما في ملك واحد إلا مالكًا فإنه أجبرهما على ذلك.
٣٥٩٥ - وأجمعوا أن اشترى عبدًا بيعا فاسدًا فقد ملكه ملكًا فاسدًا، فإن أعتقه جاز وغرم قيمته إلا الشافعي فإنه قال: لا يجوز عتقه لأنه لم يملكه.
٣٥٩٦ - وأجمعوا [أن من ابتاع أمة] إلا ما في بطنها من الولد فالبيع باطل، إلا الأوزاعي وابن صالح فإنهما أجازا البيع والشرط.
٣٥٩٧ - وأجمعوا أنه [لا ينبغي أن يسوم] المسلم على سوم المسلم ولا الكتابي الذمي إلا الأوزاعي فإنه أباحه له على سوم الذمي.
٣٥٩٨ - واتفق [....] أن من باع سلعة وقبض ثمنها أو أقبضها بائعها

2 / 242