540

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

संपादक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

क्षेत्रों
मोरक्को
साम्राज्य और युगों
अलमोहाद या अल-मुवाहिदून
مات أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه إلا مالكًا فإنه قال: هم فيه أسوة. ثم رجع إلي قول الجماعة.
[أبواب الإجماع] في القرض والقراض والمأذون له
[ذكر] القضاء في الاستقراض
٣٣١٠ - واتفقوا على أن القرض فعل خير، وأنه إلي أجل محدود أو حال في الذمة جائز.
٣٣١١ - واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض.
٣٣١٢ - واتفقوا أن اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض حرام لا يحل.
٣٣١٣ - واختلفوا إذا تطوع المستقرض بذلك دون شرط.
٣٣١٤ - واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وكله وتملكه.
٣٣١٥ - واتفقوا أنه مضمون عليه مثله إن غصبه أو غلب عليه.
٣٣١٦ - واختلفوا في القرض على أجل مسمى فيريد المقرض تعجيل ما اقترض قبل أجله الذي جعله له أم لا وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول

2 / 196