512

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

संपादक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

क्षेत्रों
मोरक्को
साम्राज्य और युगों
अलमोहाद या अल-मुवाहिदून
٣١٤٠ - واتفقوا أن عارية المتاع للانتفاع لا لأكله ولا لفساده ولا لتملكه، لكن للباس والتجمل [والتواطؤ] ونحو ذلك.
٣١٤١ - واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل بها، والدواب لركوبها جائزة، وكذلك كل شيء يستعمل أغراضه ولا يعدم (جسمه) ولا يغير وما أشبه ذلك.
٣١٤٢ - واتفقوا أن عارية الجواري للوطء لا يجوز.
ذكر القضاء في الوديعة
٣١٤٣ - وأجمع أهل العلم على أن على المودع حفظ الوديعة وإحرازها
٣١٤٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها قد ضاعت: أن القول قوله مع يمينه.
٣١٤٥ - وأجمع أهل العلم أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن تلفها.
٣١٤٦ - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن (صاحبها).
٣١٤٧ - واتفقوا أن على كل مودع أن يفي بوديعته.
٣١٤٨ - واتفقوا أن من أداها إلي مودعها وصرفها إليه فقد برئت ذمته منها.
٣١٤٩ - واتفق الجميع إلا من شذ على أن المستودع إذا قال لرب الوديعة.

2 / 168