48

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

अन्वेषक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

ذكر ما لا يجوز التوضؤ والاغتسال به ٣٠٥ - وأجمعوا بأنه لا يجوز التوضؤ والاغتسال بشيء من الأشربة سوى (النبيذ) في قول أبي حنيفة. ٣٠٦ - وأجمعوا أنه لا يجوز التوضؤ بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، إلا بما يقع عليه اسم ماء مطلق. ٣٠٧ - وأجمع الكل أن نبيذ التمر لا يتوضأ به مع وجود الماء. ذكر الآنية للوضوء ٣٠٨ - واتفقوا على أن كل إناء لم يكن ذهبًا، ولا فضة، ولا (صفرًا)، ولا رصاصًا، ولا نحاسًا، ولا مغصوبًا، ولا إناء كتابي، ولا جلد ميتة، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه - وإن ذكي - فإن الوضوء فيه والشرب كل ذلك جائز. ذكر غسل الإناء والتوقيت فيه ٣٠٩ - وغسل الإناء من سائر الأنجاس ليس فيه عدد مؤقت عند سائر الفقهاء، إلا أحمد فقال: يغسل ثماني مرات، الثامنة بالتراب، كقوله في ولوغ الكلب والخنزير. ٣١٠ - وغسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أردت استعماله، وإن لم ترد لم يجب غسله، هذا مذهب الفقهاء إلا بعض المتأخرين، فإنه حكي

1 / 77