412

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

संपादक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

क्षेत्रों
मोरक्को
साम्राज्य और युगों
अलमोहाद या अल-मुवाहिदून
٢٥٢٩ - وأجمعوا أن [الأعمى] يلاعن، ولا تصح منه الرؤية.
واختلفوا في الأخرس، وفي الزوج يأبى من اللعان بعد القذف أو دعواه الرؤية [بعد قذفه لها] عليه أن يلاعن إذا أقام شهودًا بالزنا، وإذا أبت من اللعان بعد أن التعن هو.
٢٥٣٠ - وأجمعوا أن من قذف أجنبية ثم تزوجت [حد و] يلاعن.
٢٥٣١ - وأجمعوا أن أحد الزوجين إذا أبى اللعان حد، إلا النعمان فإنه قال: يحبس حتى يلتعن ولا يحد.
ذكر صفة اللعان
٢٥٣٢ - واتفقوا أنه إذا قال في اللعان يوم الجمعة بعد العصر في الجامع، بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فإني لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي هذه - ويشير إليه وهي حاضرة - من الزنا وإن حملها هذا ما هو مني، ثم كرر ذلك أربع مرات ثم قال في الخامسة: وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين؛ فقد التعن ويسقط عنه حد القذف.
٢٥٣٣ - واتفقوا (أنها) إن قالت هي بعد ذلك: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إن فلانًا زوجي هذا فيما رماني به من الزنا لكاذب - وكررت ذلك أربع مرات- ثم قالت في الخامسة: وعلى غضب الله إن كان من الصادقين؛ أنها قد التعنت ولا حد عليها، وأن الولد قد انتفى حينئذ عنه.

2 / 68