378

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

संपादक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

क्षेत्रों
मोरक्को
साम्राज्य और युगों
अलमोहाद या अल-मुवाहिदून
هو حتى مضى الوقت الذي وقته: طلقت عليه باليمين الأول، إلا الشافعي فإنه قال: لا تطلق بذلك [لأن النكاح] هي ما حلف عليها أن لا تفعله ثم راجعها بعد زوج لم تعد عليه اليمين.
٢٣٢٩ - واتفقوا [أن الطلاق إلي أجل أو] بصفة واقع إذا وافق وقت طلاق.
ثم اختلفوا في وقت وقوعه، فمن قائل: الآن، ومن قال: إلى أجله.
٢٣٣٠ - واتفقوا [أنه إذا كان ذلك الأجل في] وقت طلاق أن الطلاق قد وقع.
٢٣٣١ - واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا.
٢٣٣٢ - وأجمع أهل العلم أن من طلق زوجته نصف تطليقة أو ربعها أو ثلثها أو سدسها أنها تطليقة واحدة تامة.
٢٣٣٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين أنها تطلق واحدة، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا

2 / 34