309

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

संपादक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

١٩٠٢ - وإذا دخل الحربي بالأمان فأودع وباع وترك مالًا، ثم قتل بدار الحرب أو مات، فلا خلاف أن أمان ماله باق ما دام حيًا، واختلفوا إذا مات أو قتل.
١٩٠٣ - وأجمعوا أن رسول الله ﷺ أمن أهل مكة كل من دخل داره أو المسجد أو دار أبي سفيان أو ألقى [السلاح].
١٩٠٤ - وأجمعوا على أنه لم يكن فيها شيء من حكم العنوة، ولم يقتل فيها إلا من استثنى النبي ﷺ وأمر بقتله، ولم يسب فيها ذرية ولا عيالًا ولا مالًا، وأن أهلها إذ أسلموا بقوا على ما كان بأيديهم من دار أو عقار.
١٩٠٥ - وليس هذا حكم العنوة بإجماع.
١٩٠٦ - [واختلفت] الآثار في وقت الأمان الموصوف، ولم يختلف فيه.
ذكر من ليس له أن يؤمن وما لا يقع عليه أمان
١٩٠٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الصبي غير جائز.
١٩٠٨ - وأجمعوا أن أمان الذمي غير جائز.
١٩٠٩ - واتفقوا على أن من أمن الكافر على أن يحاربوا المسلمين [ولا يحاربهم المسلمون] أن ذلك باطل لا ينفذ.

1 / 338