296

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

संपादक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

١٨٣٤ - ولحوم الأنعام مباحة بالكتاب والسنة والاتفاق.
ذكر ما لا يحل أكله
١٨٣٥ - وأجمعوا أن ما قطع من الأنعام وهي (حية) فهي ميتة يحرم أكل ذلك.
١٨٣٦ - ولا خلاف اليوم بين علماء المسلمين أن الحمر الأهلية لا يجوز أكلها؛ لنهي رسول الله ﷺ عنها، وعليه السلف.
١٨٣٧ - وأجمعوا أن أكل كل ذي ناب من السباع حرام.
١٨٣٨ - ولا أعلم بين العلماء خلافًا في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه.
١٨٣٩ - واتفقوا أن لحم ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال.
واختلفوا في لبن ما لا يؤكل لحمه وفي بيضه، حاشا الخنزير؛ فإنهم اتفقوا أن لبنه حرام.
١٨٤٠ - واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره: حرام لحمه وشحمه، ومخه (وعظمه)، وغضروفه ودماغه وحشوته؛ وجلدته حرام كل ذلك.

1 / 325