264

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

संपादक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

وهذا أيضًا إجماع يغني عن الإسناد، فمن فعل ذلك أصاب السنة، ومن نحر في غيرهما ففيه اختلاف.
١٦٥٥ - واتفقوا أن من أهدى كل دم وجب عليه أو كل هدي تطوع به فوقف به بعرفة ثم نحره أو ذبحه بمكة أجزأه.
١٦٥٦ - ونحر البدن قائمة هو الاختيار عند الجميع، إلا أن يمنع من ذلك مانع.
١٦٥٧ - ولا خلاف إن تولى الإنسان نحر هديه أفضل من أن يوليه غيره؛ لأن رسول الله ﷺ فعله، وإن كان قد ولى عليا نحر بعضه، وكان قد أشركه في هديه.
١٦٥٨ - ونحر الهدي قبل الحلق هو الأولى عند الجميع.
١٦٥٩ - وثبت عنه ﵇ أنه في حجته رمى الجمرة يوم النحر، ثم نحر بدنه ثم حلق رأسه، وأجمعوا أن هذه السنة.
١٦٦٠ - ولا نعلم خلافًا أنه لا شيء على من نحر قبل أن يرمي لبلوغ الهدي محله، ولأنه قد نص في حديث: «افعل ولا حرج»، وكذلك في السؤال عن الذبح قبل الرمي، لا أعلم لهم جوابًا في معتمد ذلك، ولو خالف الناسي والجاهل لذكروه.
ذكر الأيام المعلومات والمعدودات وأيام منى
١٦٦١ - واتفق الجميع أن الأيام المعلومات هي أيام العشر.

1 / 293