201

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

अन्वेषक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

رمضان وهو في سفره أنه إن أفطر فلا إثم عليه. ١٢٧٣ - واتفقوا أن الحائض لا تصوم، واختلفوا في المستحاضة تصوم أم لا. ١٢٧٤ - وجمهور العلماء على التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر في رمضان. ١٢٧٥ - وكان عمر ﵁ إذا قدم من سفره وعلم أنه داخل المدينة في أول يومه دخل صائمًا، وهو المستحب عند جماعة (الفقهاء). ١٢٧٦ - واتفق الجميع أن الحامل إذا خافت على ما في بطنها، والمرضع إذا خافت على ولدها لهما الإفطار. ذكر السحور وتأخيره والفطر وتعجيله ومدتي الصوم والفطر ١٢٧٧ - وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «تسحروا، فإن في السحور بركة»، وقد أجمعوا على أن ذلك مندوب إليه مستحب ولا إثم على من تركه. ١٢٧٨ - وأجمعوا أنه إذا حلت صلاة المغرب حل الفطر. وأجمعوا أن صلاة المغرب من الليل، والله تعالى يقول: ﴿أتموا الصيام إلى

1 / 230