152

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

अन्वेषक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء؛ وإنما فيه الدعاء. ٩٨٩ - والصلاة في الاستسقاء عند سائر الفقهاء مسنونة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، إلا أن الشافعي قال: يكبر فيها كالتكبير في العيدين. ٩٩٠ - وقال الأكثرون تكبيرة واحدة للافتتاح كسائر الصلوات. ٩٩١ - والخطبة عند جمهور الفقهاء في الاستسقاء بعد الصلاة. ٩٩٢ - ولا أعلم خلافًا أن الإمام يحول رداءه قائمًا ويحول الناس جلوسًا. ٩٩٣ - وكره الجميع خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء. ذكر صلاة الكسوف ٩٩٤ - وسائر العلماء يرون صلاة الكسوف سنة. ٩٩٥ - وأجمع العلماء أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة. ٩٩٦ - وأجمع العلماء أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة الكسوف أقصر من القيام ومن الركوع الأول. ٩٩٧ - وأجمعوا أن القيام الثاني من الركعة الثانية أقصر منها. ٩٩٨ - وسائر الفقهاء يرون الصلاة عند خسوف القمر سنة.

1 / 181