مَا بذل فِيهِ وَسَوَاء قَالَ المُشْتَرِي لَا خلابة أَو لم يقل وَسَوَاء غبن قَلِيلا أَو كثيرا لَا خِيَار لَهُ فِي ذَلِك كُله
وَاحْتَجُّوا فِي إِيجَاب الْكَفَّارَة على من أفطر فِي نَهَار رَمَضَان بِأَن فِي بعض أَلْفَاظ الحَدِيث أَن رجلا أفطر فَأمره النَّبِي ﷺ أَن يكفر ثمَّ خالفوا هَذَا اللَّفْظ بِعَيْنِه فَقَالُوا إِن استف دَقِيقًا أَو بلع عجينا أَو إهليلجا أفطر وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
وَاحْتَجُّوا على وجوب الْقَضَاء على من تعمد الْقَيْء بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة ثمَّ خالفوا الحَدِيث بِعَيْنِه فَقَالُوا إِن تقيأ أقل من ملْء فِيهِ فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ
وَاحْتَجُّوا على تَحْدِيد مَسَافَة الْقصر وَالْفطر بقوله ص لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تُسَافِر مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا مَعَ زوج أَو مَعَ ذِي محرم وَهَذَا مَعَ