137

इंतिसारात

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

अन्वेषक

سالم بن محمد القرني

प्रकाशक

مكتبة العبيكان

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩هـ

प्रकाशक स्थान

الرياض

قبيل ما استثني من قوله ﵇ «لا ضرر ولا ضرار» وذلك كالحدود، والعقوبات على الجنايات وإن كان الضرر بعض مدلوليهما فإن اقتضاه دليل خاص اتبع الدليل. وإن لم يقتضه دليل خاص وجب تخصيصهما بقوله- ﵇ «لا ضرر ولا ضرار» جمعا بين الأدلة «١» " اهـ. ولقد أطال الطوفي عفا الله عنه في الانتصار لمذهبه هذا، ولا يسمح المقام بنقل ذلك هنا غير أنه ظهر من كلامه الأمور التالية: ١ - أنه يرجح رعاية المصالح في العادات والمعاملات ونحوها دون العبادات والمقدرات فإنها حق الشرع، ولا يعرف كيفية إيقاعها إلا من جهته نصا وإجماعا «٢». ٢ - أن تقديمه رعاية المصالح في العادات والمعاملات علي النص الظني المحتمل الدلالة لا صريح الدلالة على الحكم بوجه «٣». ٣ - أن تقديم الطوفي لرعاية المصالح على باقي الأدلة من مسائل الاجتهاد المصلحي على أقل أحواله، وإلا فهو يرى أنها راجحة تعينا «٤». ومذهبه هذا في المصلحة المرسلة مرجوح غير منضبط ولا نسلمه له رغم أن الأصوليين قبل هذا لم يذكروا فيما أعلم مذهب الطوفي بالنقد والمناقشة وإنما كان

(١) ملحق المصلحة المرسلة ونجم الدين الطوفي ص ١٧ - ١٨. (٢) المصدر السابق ص ٢٠ - ٢١ -، ٤٣ وما بعدها. (٣) انظر ملحق المصلحة المرسلة ونجم الدين الطوفي ص ٣٠ - ٣١. (٤) المصدر السابق ص ٤٠.

1 / 146