أنها مشروعة. ثم العامل قد يكون متأولا، أو مخطئا مجتهدا (١) أو مقلدا: فيغفر له خطؤه (٢)،ويثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع (٣) .
قال: والحاصل أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة (٤) شرعية، بمنزلة سائر العبادات. وقد علم أن العبادة المشتملة على وصف مكروه، قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها؛ لاجتهاده، أو تقليده (٥)، أو حسناته، أو غير ذلك. ثم ذلك لا يمنع أن ذلك مكروه منهي عنه، وإن كان هذا الفاعل المعين قد زال موجب الكراهة في حقه (٦) .
قال: فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة صاحبها، فكثيرا ما يكون من هذا الباب (٧) . ولا يقال: هؤلاء لما نقصت معرفتهم سَوَّغ (٨) لهم ذلك، فإن الله لم يسوغ هذا لأحد. لكن قصور المعرفة قد يرجى معه العفو والمغفرة.
أما استحباب المكروهات، أو إباحة المحرمات: فلا. ففرق (٩) بين العفو عن الفاعل والمغفرة له، وبين إباحة فعله أو المحبة له. وإنما [يثبت] (١٠) استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة نبيه،
_________
(١) (ع): مجتهدا مخطئا.
(٢) (ط): خطأه. تحريف.
(٣) "الاقتضاء" ٢/٧٥٩.
(٤) (ط): كراهية.
(٥) (ع): تقليد.
(٦) الاقتضاء ٢/٦٩٤
(٧) "المصدر السابق"٢/٦٩٥.
(٨) (ع) (ط):يسوغ.
(٩) (ع) (ط): فرق. "الاقتضاء":نفرق. تحريف.
(١٠) إضافة من "الاقتضاء" للتوضيح.
1 / 39