इंतिसार
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
शैलियों
والحجة على ذلك: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}[المائدة:3]. ولا شك أن العظم والعصب من جملة الميتة، وهو تعالى لم يفصل بين جزء منها وجزء، فيجب أن تكون محرمة كلها إلا ما خصته دلالة كما سنقرره في الشعور والأصواف والأوبار، وقد حكينا عن محمد بن يحيى ما قاله في نجاسة الأصواف وتخطئة أبي طالب له، وهذا لا وجه له، فإنه لا وجه لإطلاق الخطأ في المسائل الاجتهادية؛ لأنها كلها حق وصواب، وما هذا حاله فلا ينبغي إطلاق الخطأ فيه؛ لأنه يوهم أن هناك حقا مطلوبا لله تعالى يخطئه بعض المجتهدين ويصيبه آخرون، وهذا لا معنى له في المسائل الخلافية، وقد حققناه في صدر الكتاب فأغنى عن الإعادة، اللهم إلا أن يريد السيد أبوطالب بالخطأ: هو أن ما قاله محمد بن يحيى ليس مذهبا للقاسم ويحيى، فهذا يمكن أن يقال: أخطأ من نسب هذه المقالة إليهما، فأما أن يقال: إن كل من ظن أن شعر الميتة وصوفها نجس فهو مخطئ، فإنه لا وجه لهذه المقالة.
الحجة الثانية: قوله : (( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )). وفي حديث آخر: (( لا تنتفعوا من الميتة بشيء)). وهذا عام فلا وجه لمخالفته.
الحجة الثالثة: هو أن العظام فيها حياة بدليل قوله تعالى: {قال من يحيي العظام وهي رميم}[يس:78]. وكل ما كان من الميتة حي فإنه ينجس بالموت لا محالة كالكبد والطحال واللحم وغيرها.
وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه: أنها كلها طاهرة.
والحجة لهم على ذلك: هو أن العظام فيها صلابة تمنع من وجود الحياة فيها، وما لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت؛ لأن بنية الحياة لا بد من حصولها على كيفية مخصوصة من الرطوبة والاعتدال في البنية، والعظم والعصب فيهما، قساوة فلا يجوز وجود الحياة فيهما. وإذا كان لا حياة فيهما فإنها لا تنجس بالموت.
والمختار: ما عول عليه علماء العترة، من القول بنجاستها لما ذكروه. ونزيد هاهنا ونقول: إن كان فيها حياة فهي نجسة بالموت، كالميتة وإن لم يكن فيها حياة فإنها تنجس أيضا بالمجاورة لما يحتوي عليها من اللحم والدم والبشر وغير ذلك، فلهذا وجب القضاء بنجاستها فإنها لا تنفك من الأمرين جميعا، ومتى انفصلت وجب القضاء بنجاستها لكونها بعضا من أبعاض الميتة كاللحم والعروق.
الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.
पृष्ठ 371