326

इंतिसार

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

शैलियों

फिक़्ह

والمختار: ماعول عليه علماء العترة وفقهاء الأمة من نجاسته، لما تقدم من الحجة، ونزيد هاهنا، وهو ماروي عن النبي أنه مر بقبرين فقال: (( إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير، كان أحدهما يمشي بالنميمة والآخر كان لايستنزه من بوله))(¬1). ولأنه خارج من أحد سبيلي ابن آدم فكان نجسا كالسبيل الآخر.

الانتصار: قالوا: لو كان نجسا لأمر بغسله كما أمر بغسل بول الجارية.

قلنا: هذا فاسد لأمرين:

أما أولا: فلو كان طاهرا لكان لا حاجة إلى نضحه كما في سائر الأمور الطاهرة.

وأما ثانيا: فلأن النضح هو خفيف الغسل، فالتفرقة بينهما إنما هو في خفة النجاسة وثقلها لا في كونه طاهرا، ويجوز أن يكونا متفقين في التنجيس، وإن كان أحدهما أدخل في النجاسة من الآخر، فلاجرم نضح أحدهما وغسل الآخر.

لا يقال: فهل يمكن أن يكون داود مخالفا للإجماع أم لا؟

لأنا نقول: إن كان الصحابة (رضي الله عنهم) قد خاضوا في هذه المسألة، وأفتوا بعدم التفرقة بينهما، فلاشك في كونه مخالفا للإجماع، وإن لم يكن من الصحابة ولا من جهة التابعين خوض فيها فلا وجه لكونه خارقا للإجماع.

لا يقال: فهل يكون معدودا من علماء الشريعة مع إنكاره للقياس، وجموده على الظواهر أو لا ينعقد إجماع من دونه؟

لأنا نقول: قد قال فريق من علماء الأمة بأن منكري القياس لايعدون من علماء الشريعة، وهم عوام بالإضافة إلى القائلين بالقياس الخائضين لغماره، المحرزين لأسراره، ولايعد خلافهم، وهذا فاسد، فإن الحق أنهم معدودون من جملة العلماء، ولاينعقد الإجماع ممن في عصرهم مع مخالفتهم، وكيف لا وقد بلغوا منصب الاجتهاد وأحرزوا علومه، ولم ينكروا إلا العمل على المعاني والأشباه في مواضع، وهذا لا يخرجهم من عدهم من جملة العلماء.

पृष्ठ 332