इंतिसार
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
शैलियों
والمختار: ما قاله الأئمة الثلاثة: زيد بن علي والمؤيد بالله والمنصور بالله ومن تابعهم من فقهاء الأمة، من طهارة آسارهم ورطوباتهم على الجملة، لكنا نذكر تفصيلا نشير إليه وحاصله، أن الكفار ضربان:
فالضرب الأول منهم: لا يتدينون باستعمال النجاسات ولا يتلوثون بها، وهؤلاء هم اليهود والنصارى وسائر أهل الشرك من عباد الأوثان والأصنام، فهؤلاء يجوز التوضؤ بفضلة ما شربوه ولا بأس برطوباتهم، لما روي عن النبي ، (( أنه ألم به رجل من عباد الأوثان فأضافه وأكرمه وسقاه لبنا فشربه، ولم يؤثر أن الرسول غسل الإناء عقيب شربه)). وروي أن ثمامة بن أثال (¬1) لما جاءوا به أسيرا فربط في بعض سواري المسجد و(( كان يخرج إليه الطعام من بيوت رسول الله وبيوت الصحابة، وما أثر أنه غسلت الآنية من أثره))(¬2).
الضرب الثاني من الكفار: وهم الذي يتدينون باستعمال النجاسات ومخالطتها ولا يزالون يتعاطونها ويخامرونها، وهؤلاء هم المجوس والصابئة؛ لأنهم يتطهرون بالبول ويتقربون بالأرواث النجسة، فهؤلاء يكره استعمال آنيتهم قبل غسلها لما ذكرناه، وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر حكاه أبو إسحاق: أنه لا يجوز استعمال آنيتهم. وقال أبو حنيفة ومالك: إنها على أصل التطهير كآنية أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
पृष्ठ 281