263

इंतिसार

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

शैलियों

फिक़्ह

والحجة على ذلك: قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة:188]. فنهى عن استهلاك مال الغير، ولا شك أن الوضوء به استهلاك له، وقوله : (( لا يحل مال امرءئ مسلم إلا بطيبة من نفسه))(¬1). وهذا لم توجد فيه طيبة في نفس مالكه، فظاهر الآية والخبر دال على المنع من استعماله، فالآية ناهية، والنهي دال على الفساد فيما كان عبادة، والوضوء عبادة لقوله : (( الوضوء شطر الإيمان ))(¬2). ولأنه يفتقر إلى النية فكان عبادة كالصلاة، والخبر دال على تحريمه ومنعه بطريق النفي دون النهي، وهو أبلغ في عدم الإجزاء من النهي فلهذا قضينا بكونه غير مجزئ للصلاة.

والحجة الثانية: من جهة القياس، وهو أنه ممنوع من استعماله فلم يجز الوضوء به كالنجس. أو نقول: عبادة تؤدى بالمال فلا يجوز أداؤها بالمغصوب كالكفارة، فهذه حجج ثلاث دالة على بطلان التوضؤ بما كان مغصوبا أو مسروقا من الأمواء.

وذهب جميع الفرق الثلاث: الحنفية والشافعية والمالكية إلى جوازه مع كونه مكروها، وهو قول المعتزلة.

والحجة لهم على ذلك: الظواهر القرآنية كقوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}[الفرقان:48]. وقوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}[الأنفال:11]. فلم يعتبر في الماء شيئا سوى كونه طاهرا ولم يذكر كونه حراما ولا حلالا، وفي هذا دلالة على أن كونه حلالا، لا يشترط في صحة التوضؤ به.

الحجة الثانية: الأخبار المروية، كقوله : (( خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه)). وقوله : (( الماء لا يجنب)) و(( الماء لا ينجس))، فهذه الأخبار كلها دالة على صحة التوضؤ بما كان طاهرا، ولم يعترض لما عداه من كونه حراما، فدل ذلك على كونه مجزيا بظاهرها، فمن ادعى إخراجه عن هذه الظواهر كان مدعيا لخلاف الظاهر فلا بد من إقامة الدلالة على ذلك.

الحجة الثالثة: من جهة القياس، وهو أنه ماء مطلق فجاز التوضؤ به كالماء الحلال.

पृष्ठ 268