261

इंतिसार

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

शैलियों

फिक़्ह

فأما بيعه فسيأتي الكلام عليه في البيوع بمعونة الله تعالى.

والمختار: ما قاله الإمام المنصور بالله، من جواز الانتفاع به فيما ذكر.

والحجة على ذلك: هو أن الانتفاع به مع قيام المانع يكون رخصة من جهة الله تعالى لعباده؛ لأنا لا نريد بالرخصة إلا أن سبب التحريم قائم مع الإباحة كما نقول في إباحة أكل الميتة للمضطر في المخمصة، وكما نقول في بيع السلم فإنه رخصة في بيع ما ليس عنده، وهاهنا سبب التحريم قائم وهو النجاسة، لكن الشرع قد دل على الرخصة لما روي عن النبي : (( من لم يقبل الرخصة فعليه من الأثم مثل جبال عرفات))(¬1). وفي حديث آخر: (( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ))(¬2) فمن أجل ذلك انتحال الرخصة فيما هذا حاله هو الأقرب، وكيف لا وفيه من تيسير الحال وتسهيل الأمر ما لا يخفى، وقد قال الله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}[البقرة:185].

الانتصار: قال المانعون من جواز الانتفاع به: الآيات والأخبار دالة على المنع منه في حالة من الحالات فيجب اتباعها.

قلنا: إنما يندرج تحت هذه العمومات إذا كان نجسا ونحن لا نسلم نجاسته، بل لما ذكرناه من عمل المسلمين زالت نجاسته وحكم بطهارته، ثم إنا وإن سلمنا أن نجاسته باقية لكنا نقول: قد سقط حكمها لما قررناه من حديث الرخصة الذي أشار إليه الشرع، فإذا إنما كان مندرجا تحت العموم، إما بثبوتها وتقرير حكمها وهو الإثم، ونحن لا نسلمها في هذه الصورة، ولو سلمناها فلا نسلم بقاء حكمها، وإذا كان الأمر كما قلناه بطل اندراجه تحت ما ذكروه من العمومات الدالة على منع الانتفاع به.

قالوا: أمر بإراقة السمن لما وقعت فيه النجاسة فيجب في الماء مثله.

पृष्ठ 266