इंतिसार
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
शैलियों
فإن قال قائل: من وجد من الماء ما لا يكفيه لكل أعضاء الوضوء، فالأمة مختلفة فيه على قولين:
فمنهم من قال: يجب عليه العدول إلى التيمم ولا يلزم استعمال الماء في بعض أعضاء الوضوء.
ومنهم من قال: يتوضأ بما معه من الماء ثم يتيمم بعد ذلك(¬1)، ولم يقل أحد منهم إنه يغسل بما معه من الماء ما قدر عليه من أعضائه إلى إناء ثم يغسل سائر أعضائه بما قطر منه، فلو كان الماء المستعمل مطهرا لقالوا ذلك، فلما لم يقولوه دل على كونه غير مطهر، وهذا سؤال واقع على من قال بكونه مطهرا، وجوابه من أوجه ثلاثة:
أما أولا: فلأن المسألة اجتهادية لا محالة، وإذا كان الأمر فيها كما قلنا، فلا مانع من إحداث قول ثالث فيها وهو استعمال الماء المستعمل؛ لأن المحذور(¬2) من إحداث قول ثالث، هو إبطال ما في أيدي المسلمين من الحق، وما هذا حاله لا يبطل ما قالوه فلهذا كان سائغا.
وأما ثانيا: فلعل هذا مفروض في حق من انتهى حاله في قلة الماء إلى أنه لم يقطر من أعضائه شيء من الماء لقلته، فلهذا قالوا بعدوله إلى التيمم كما قلتم.
وأما ثالثا: فإنه يحتمل أن يكون عدولهم إلى التيمم، لنجاسته على رأي من يقول بنجاسته، فما أجبتم به في بطلان كونه نجسا فهو جوابنا في كونه مطهرا من غير فرق.
قالوا: إن عمر قال: أرأيت لو توضأت بماء أكنت شاربه؟
قلنا: جوابه يكون من أوجه ثلاثة:
أما أولا: فلأن قول الصحابي ليس بحجة كما أسلفنا تقريره.
وأما ثانيا: فأقصى ما في الباب أن يكون مذهبا لعمر رضي الله عنه وهو من جملة المخالفين في المسألة، فما أجبناكم به فهو جواب له(¬1).
पृष्ठ 250