176

इंतिसार

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

शैलियों

फिक़्ह

والحجة لهم على ما زعموه: ما عرف من عادة العرب من عدم التفرقة بين فاعل وفعول في الإطلاق، فما كان الفاعل منه لازما فالفعول مثله في اللزوم، كالقاعد والقعود، والنائم والنؤوم، وما كان الفاعل منه متعديا فالفعول مثله في التعدي، كالضارب والضروب والقاتل والقتول، وهكذا حال الطاهر والطهور لا تفرقة بينهما، وإن كانا في اللزوم على سواء، فلهذا قضينا بأن كل ما كان طاهرا فهو طهور من غير تفرقة.

وثانيهما: وجوب التفرقة بينهما، فالطاهر ما كان طاهرا في نفسه كما مر تقريره، والطهور ما كان مطهرا لغيره، وعن هذا قالوا بأن غير الماء من المائعات لا يكون طهورا لما كان غير مطهر لغيره، وهذا هو رأي أئمة الزيدية ومن تابعهم من فقهائهم، وهو مذهب الشافعي وأصحابه.

والحجة لهم على ذلك: قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}[الفرقان:48].

ووجه الحجة من الآية: هو أن الآية واردة مورد الامتنان بما أنعم الله به من نزول الماء للتطهير وخصه بالذكر وجعله من أعظم النعم، فلو كان الطاهر والطهور على سواء لكان لا فائدة في تخصيصه بالذكر ووروده على جهة الامتنان، وقوله تعالى:{وسقاهم ربهم شرابا طهورا}[الإنسان:21].

ووجه الحجة للدلالة من هذه الآية هو: أنها واردة على جهة المدح والثناء على شراب أهل الجنة وتميزه عن شرابات الدنيا، بأن شراب أهل الجنة طاهر في نفسه مطهر لغيره كالماء، بخلاف شراب الدنيا فإنه ليس على هذه الصفة، فلو كان الطاهر والطهور سواء لكان الشرابان مستويين في ذلك، وفي هذا دلالة في حصول التفرقة بينهما.

पृष्ठ 179