265

इंतिक़ाद इटिराद

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

संपादक

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

١٠٣ - مكرر- كتاب الغسل
قوله: وقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ...﴾ الخ.
قال (ح): قدم الآية الّتي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النِّساء لدقيقة، وهي أن لفظ المائدة ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ ففيها إجمال لصدقه على الغسل وعلى الوضوء ولفظ النِّساء ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ فصرح بالإغتسال تبينًا للتطهير المذكور (٥٧٤).
قال (ع): لا إجمال في ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ معناه فطهروا أبدانكم، وتطهير الأبدان هو الإغتسال فلا إجمال لا لغة ولا اصطلاحًا (٥٧٥).
قال (ح): في الجمع بين حديثي ميمونة وعائشة في تأخير غسل.
الرجلين: ويمكن حمل رواية عائشة على المجاز (٥٧٦).
قال (ع): هذا خباط، لأنّ المجاز لا يصار إليه إِلَّا عند الضّرورة (٥٧٧).
قوله في الحديث: "وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأذَي".
قال (ح): أي المستقذر وليس لفظ الأذى بظاهر في النّجاسة (٥٧٨).
قال (ع): هذه مكابرة (٥٧٩).

(٥٧٤) فتح الباري (١/ ٣٥٩).
(٥٧٥) عمدة القاري (٣/ ١٩١).
(٥٧٦) فتح الباري (١/ ٣٦١ - ٣٦٢).
(٥٧٧) عمدة القاري (٣/ ٩٣) والذي في العمدة هذا خطأ.
(٥٧٨) فتح الباري (١/ ٣٦٢).
(٥٧٩) عمدة القاري (٣/ ١٩٤).

1 / 266