244

इंतिक़ाद इटिराद

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

संपादक

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

٩٣ - باب غسل المني وفركه
قال (ح) لم يخرج البخاريّ حديث الفرك، بل اكتفى بالإشارة إليه (٥١١)
قال (ع): هذا اعتذار بارد لأنّ المقصود من التّرجمة معرفة حديثها (٥١٢).
ثمّ قال (ح): ليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأنّ الجمع بينهما أن يحمل الغسل على التنظيف لا على الإيجاب بدليل حديث الفرك إن قلنا بطهارة المني والغسل على التنظيف والفرك على اليابس إن قلنا بنجاسته (٥١٣).
قال (ع): من هذا الذي ادعى التعارض حتّى يحتاج للجمع، وقوله: يحمل الغسل على التنظيف كلام من لا يدري مراتب الشّرع، لأنّ أعلاها الوجوب وأدناها الإباحة، ودليل الوجوب استمرار غسله ﷺ الغسل من غير فرك. انتهى (٥١٤).
واستمر هكذا في التعصب والدفع بالصدر إلى أن قال: فإن قال: سقوط الغسل في يابسه يدلُّ على طهارته، قلنا: لا نسلم، وإنّما جاز الفرك في اليابس منه على خلاف القياس.
وقال في الجواب في الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة من طريق

(٥١١) فتح الباري (١/ ٣٣٢).
(٥١٢) عمدة القاري (٣/ ١٤٤).
(٥١٣) فتح الباري (١/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
(٥١٤) عمدة القاري (٣/ ١٤٤).

1 / 245