190

इंतिक़ाद इटिराद

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

संपादक

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

قال: هذه الأقسام المذكورة غير صحيحة، أمّا الذي ليس له إِلَّا كبائر فكذلك (٣٧٦).
قلت: أن كان كما قال فما الذي يكفر مع أن الذي قاله إنّما هو مذهب بعض من سلف، والجمهور على إثبات الصغائر والكبائر.
قوله: وعن إبراهيم ... الخ، وقع فيه: "إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصّلاةِ".
قال (ح): أي يشرع في الصّلاة الثّانية (٣٧٧).
قال (ع): هذا معنى فاسد، لأنّ قوله: ما بينه وبين الصّلاة يحتمل أن يراد به بين الشروع في الصّلاة وبين الفراغ منها، وأشار إلى الثّاني بقوله حتّى يصلّيها (٣٧٨).
قوله: ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عبّاس.
قال (ح): وأمّا حديث ابن عبّاس فذكره موصولًا في باب غسل الوجه من غرفة وليس فيه ذكر الإستنثار، فلعلّه أشار إلى حديثه الآخر الذي أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعًا: "إسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلَاثًا" (٣٧٩).
قال (ع): ليس الأمر كما ذكره، قال في بعض نسخ البخاريّ: واستنثر بدل واستنشق، وقوله: وكأنّه أشار ... الخ بعيد (٣٨٠).
قوله:

(٣٧٦) عمدة القاري (٣/ ٧).
(٣٧٧) فتح الباري (١/ ٢٦١).
(٣٧٨) عمدة القاري (٣/ ١٣).
(٣٧٩) فتح الباري (١/ ٢٦٢).
(٣٨٠) عمدة القاري (٣/ ١٤).

1 / 191