وكذلك ضمان دين الميت وقضاؤه عنه: أفاده الضمان جواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفاده الأداء إلى الغريم عن ذمته بتبريد جلدته، كما في الحديث الصحيح في الذي مات وعليه ديناران وكان دعي للصلاة عليه فقال: ((صلوا على صاحبكم، وما تغني عنه صلاتي وذمته مرتهنة بدينه؟!)) فلما ضمنها علي -كرم الله وجهه- تقدم صلى الله عليه وسلم، وقال: ((الآن بردت عليه جلدته، الآن فككت رهانه)). والضمان والأداء نوع نيابة واتصال نفع إلى الميت بفعل الحي، والله أعلم.
وقد احتج من خالفنا في ذلك بأشياء:
فبما احتجوا [به] من الكتاب:
- قول الله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}، وهذه الأفعال لم تحصل للميت فيما سعى، ولا يحصل له عليها جزاء.
ومن السنة:
- قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له)). قالوا: وليس صلاة الغير وصومه وقراءته داخلة تحت هذه الثلاث ولا تحت شيء منها، فيجب أن لا يحصل له منها شيء، لأن استثناء الشرع لا يتناول شيئا منها.
पृष्ठ 73